الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا بدّ من التنبيه في زكاة المصنع المشترك على أمور:
1ـ إذا كان المقصود أن المصنع المذكور ينتج موادًا للبيع، وقد استخدمتم فيه جميع الأموال -بمعنى رأس المال مثلًا-، فعليكم معرفة الموجود من المواد المصنعة، والمواد الخام المشتراة للتصنيع، فينظر في قيمتها وقت حلول الحلول، إضافة إلى النقود الحاصلة من المشروع -إن وجدت-، وتجب زكاة الجميع إن بلغت نصابًا، وتمّ الحول على رأس المال، حصل ربح، أم لم يحصل.
2ـ لا تجب الزكاة في الأشياء الثابتة في المشروع، والتي لا تعدّ للبيع؛ كالأثاث، وأدوات التبريد والتكييف، وأدوات المكاتب من أجهزة الاتصال ونحوها، إضافة إلى السيارات المستخدمة لمصالح المشروع -إن كانت موجودة-، وراجع المزيد في الفتوى: 271024.
3ـ كذلك ينظر كل واحد من الشركاء فيما ينوبه من المشروع، فإن بلغ نصابًا بنفسه، أو بما انضمّ إليه عنده من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة، وحال الحول عليه؛ وجبت الزكاة، كما سبق في الفتوى: 181763.
4ـ النصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، وبجب إخراج ربع العشر منها، أي: 2.5%.
والله أعلم.