الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا المال- صغيراً كان أو كبيراً- إذا بلغ نصاباً وهو ما يساوي قيمة 85 جرام ذهباً وحال عليه الحول من يوم تملكه فإن الزكاة واجبة فيه، أصلاً وربحاً فتخرج 2.5% من رأس المال والأرباح، كل سنة قمرية، ولا يجوز تأخير الزكاة لتدفعها على أقساط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 20116.
أما إن أردت تعجيل الزكاة قبل تمام الحول فلا مانع ولك أن تدفعها في هذه الحالة مقسطة، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 14605.
والله أعلم.