الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ترينه من الدم يعد استحاضة إن كان ما مر على تكون الجنين أقل من واحد وثمانين يوما، وانظري الفتوى: 276394.
وإذا كان استحاضة، فلا يعد منه حيضا إلا ما وافق زمن عادتك، فإن لم تكن لك عادة سابقة، فاعملي بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لك عادة ولا تمييز، فتجلسين بالتحري ستة أيام، أو سبعة من الشهر، تعدينها حيضا، وما عداها يكون استحاضة، وانظري الفتوى: 156433.
وإذا كان الماء يؤذي الجرح، فاغسلي الصحيح من بدنك، وتيممي عن هذا الجرح، إن لم يمكنك المسح عليه، ولا على ما وضع عليه من ضماد أو نحوه، وانظري الفتوى: 125247.
وأما إن كان هذا الدم نفاسا بأن كان عمر الحمل زائدا على واحد وثمانين يوما، وكان السقط قد تبين فيه خلق إنسان، فعليك أن تنتظري أربعين يوما، وهي أكثر مدة النفاس، فإذا انقطع الدم قبلها، فاغتسلي وصلي، وإن استمر حتى جاوز الأربعين، فأنت والحال هذه مستحاضة، تفعلين ما مَرَّ ذكره.
وأما ما سبق الإجهاض من المدة التي رأيت الدم فيها، فقد كنت حينئذ مستحاضة.
والله أعلم.