الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما ذكرت عن صديقك صحيحا، وهو أنه قد قام بمداعبة هذه الفتاة بغير إيلاج؛ فليس هذا بالأمر الهين، بل هو من الإثم المبين، بدليل أن الشرع سماه زنى، وهو الزنا المجازي كما سبق بيانه في الفتوى: 28288.
وسُمِّي بذلك لكونه وسيلة للزنا الحقيقي الموجب للحد، والمتضمن لتغييب الحشفة في الفرج، وتراجع في ذلك الفتوى 116516.
فإن لم يكن منه تغييب للحشفة في الفرج؛ فلا يستحق الحد الشرعي، ولكنه يستحق التعزير، والمرجع في ذلك للحاكم لا إلى عامة الناس، وانظر الفتوى: 138466.
وهذا الحمل لا ينسب إليه، ولكنه ينسب إلى أمه، ولمزيد الفائدة ممكن مراجعة الفتوى: 6045.
وننبه إلى أن من ابتلي بالوقوع في ذنب وجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويستر على نفسه، ولا يكشف ستر الله عليه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 33442.
والله أعلم.