الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا هو جواز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، وقد ذكرنا هذا في عدة فتاوى، كالفتويين التاليتين: 121737، 127428.
وعليه؛ فما فعلته من تعجيل زكاتك لسنتين لا حرج فيه، وهو مجزئ، وعليك أن تكمل ما بقي عليك من الزكاة.
والله أعلم.