الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فترك الصلاة من أعظم الكبائر، وأشنع الموبقات، وليس لأحد تأخيرها وإخراجها عن وقتها، وإن سولت له نفسه أنه يقضيها على الفور، أو على التراخي، وانظر الفتوى: 130853.
ومن ابتلي بتركها، فعليه أن يبادر بالتوبة النصوح، وأن يقضي تلك الصلاة التي فاتته فورا عند جماهير العلماء، وإن شق عليه القضاء على الفور، وكان تائبا نادما على ما فرط منه؛ فلا حرج -إن شاء الله- في أخذه بقول من يرى القضاء على التراخي.
قال النووي نقلا عن الرافعي: الْمَذْهَب هُوَ انْقِسَامُ الْقَضَاءِ إلَى وَاجِبٍ عَلَى الْفَوْرِ، وَهُوَ مَا عَصَى بِتَأْخِيرِهِ، وَإِلَى وَاجِبٍ عَلَى التَّرَاخِي، وَهُوَ مَا لَمْ يَعْصِ بِتَأْخِيرِهِ. وَلَنَا وَجْهٌ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى التَّرَاخِي مُطْلَقًا. انتهى
فالعمل بهذا الوجه للشافعية عند تضيق الأمر جائز، لكن لا يجوز البتة أن يتعمد ترك الصلاة بحجة أنه يقضيها على التراخي، بل هذا من أعظم الخذلان -والعياذ بالله-.
والله أعلم.