الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يكفي لبراءة ذمتك من هذه السرقات؛ أن تطلبي من أهلك المسامحة عموما، ولكن تحصل البراءة إمّا برد الحق إليهم، أو بالتحلل منهم بعد بيان ما لهم من الحق بالتفصيل، وراجعي الفتوى: 391468.
وإذا لم تقدري على إخبارهم بالسرقة للتحلل منهم، فعليك أن تردي لهم أموالهم بأي وسيلة لا تترتب عليها مفسدة، ولا توقعك في حرج، كما بينا ذلك في الفتوى: 272065.
والأصلّ أن تردي لهم الحق كله على الفور دفعة واحدة، وليس لك دفعه على أقساط مع القدرة على تعجيله.
قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: والواجب في المال الحرام التوبة، وإخراجه على الفور. انتهى.
لكن إذا لم تكوني قادرة على ردّ هذا المال كله على الفور؛ فإّنك تردّينه على حسب استطاعتك، وراجعي الفتوى: 353869.
فإذا تبت، وعزمت على ردّ الحقّ متى قدرت؛ فتوبتك مقبولة، ودعائك مقبول -بإذن الله-، وراجعي الفتوى: 414490.
وبخصوص حكم طلب الدعاء من الغير؛ راجعي الفتوى: 18397.
والله أعلم.