الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الغرض لا يترتب على تأخره لمدة خمسة أيام ضرر بيِّن، أو كان في تقديمه تفويت لحق الغير، فلا يجوز حينئذ دفع هذا المال للموظف لأنه حينئذ رشوة، وقد حرم الإسلام الرشوة، روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي.
وإن ترتب على هذا التأخر ضرر بين، ولم يكن في التقديم تفويت لمصلحة الغير، وتعين دفع المال سبيلاً لاستخلاصها، في يومين، فلا حرج حينئذ في دفع هذا المال للموظف، ويبقى الإثم على الآخذ.
والله أعلم.