الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأشرطة والأسطوانات التي سجل فيها القرآن الكريم ليس لها حكم المصحف من جهة حرمة لمسها للجنب والحائض، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:2224.
أما بالنسبة لتسجيل القرآن على الصفة التي ذكرت، فليس فيها حرج ما دامت لا تخل بالقرآن من أي وجه.
والله أعلم.