الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا زوجته، وأبناءه الأربعة، وابنته، ولم يترك وارثًا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة-، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة -والإيجار المذكور- على اثنين وسبعين سهمًا: لزوجة الميت ثمنها، تسعة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم؛ فيتحصل للزوجة من الإيجار المذكور خمسة مائة جنيه (500 جنيه)، ويتحصّل لكل ابن سبعمائة وسبعة وسبعون جنيهًا، وسبعة وسبعون قِرشًا (777.77 جنيهًا)، ويتحصل للبنت ثلاثمائة وثمانية وثمانون جنيهًا، وثمانية وثمانون قرشًا (388.88)، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 8 × 9 | 72 | 4000 جنيها |
---|---|---|---|
زوجة | 1 | 9 | 500 جنيها |
4 أبناء بنت |
7 |
56 7 |
3111.08 جنيها 388.88 جنيها |
والله أعلم.