الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشروط الإرث ثلاثة:
1- تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالموتى حكماً.
2- تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء حكماً.
3- العلم بجهة الإرث من قرابة أو نكاح أو ولاء، ونوع إدلائه.
وعليه؛ فهذه البنت يرثها أبوها لا العكس، وأما أولادها من ذكور وإناث فليس لهم حق في ميراث جدهم، لأنهم مدلون بأنثى؛ ولذا فلا حق لأولاد البنت في التركة إلا إذا أوصى لهم جدهم بما لا يزيد على الثلث فتنفذ الوصية، أو بأكثر من الثلث وأجازها الورثة، وانظر الفتوى: 16812.
والله أعلم.