الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يمكننا الحكم على التقويم المذكور بالصحة أو عدمها؛ وقد بينا في فتاوى سابقة أن الأصل في تحديد دخول الوقت هو العلامات الشرعية، وأن التقاويم يستأنس بها في تقريب أوقات الصلاة، ولا يعتمد عليها، إلا إذا تم اعتمادها، أو وضعها من قبل علماء ثقات.
كما بينا أنه في حال الشك في توقيت دخول وقت الصلاة؛ بسبب اختلاف التقاويم، فإنه يتعين الانتظار، وعدم الشروع في الصلاة، إلا بعد اليقين بدخول وقتها، أو غلبة الظن بدخول وقتها؛ فقد نص أهل العلم على أن الصلاة لا تصلى مع الشك في دخول الوقت، وأنه لا بد من اليقين، أو غلبة الظن بدخول الوقت.
فإذا كان هذا يحصل بالتوقيت المكتوب في التقويم المتأخر؛ فيتعين العمل به دون التقويم المتقدم، وانظر الفتوى: 258736، والفتوى: 97824، والفتوى: 419833، والفتوى: 305002.
والله أعلم.