الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا رأت المرأة في نومها ما يثير الشهوة، ولم تر منيًّا، فلا غسل عليها؛ لأن مناط وجوب الغسل هو رؤية المني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء؛ وجب الغسل. متفق عليه. وروى البخاري ومسلم عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا رأى أنه قد احتلم, ولم يجد منيًّا, فلا غسل عليه. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم ... وإن انتبه فرأى منيًّا, ولم يذكر احتلامًا, فعليه الغسل، لا نعلم فيه اختلافا أيضًا. وروي نحو ذلك عن عمر، وعثمان, وبه قال ابن عباس، وعطاء، وسعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، والحسن، ومجاهد، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق; لأن الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه. انتهى.
والخلاصة: أنه ما دمت لم تجدي أثر منيّ، فلا غسل عليك.
واجتنبي ما يثير الشكوك والوساوس ويقويها. ولمعرفة أنواع الإفرازات الخارجة من فرج المرأة وحكمها، انظري الفتوى: 110928.
والله أعلم.