الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن الخطأ الواضح أن يسوي المرء بين افتتان الرجل بالمرأة، وبين افتتانها هي به. وهذا يشبه إلى حد ما: من يريد التسوية بين عورة كل من الرجل والمرأة! ومعلوم شرعا وعقلا وواقعا: ما بين عورتيهما من التفاوت في الحد والأثر.
كما هو معلوم أيضا ما بينهما من الاختلاف في الأدوار والمسؤوليات والأهلية، وما يترتب على ذلك من تفاوت حاجة كل منهما لكثرة الخروج من البيت ومخالطة الناس.
وأمر آخر، وهو ملاحظة الفرق بينهما في القدرة على دفع الضرر والأذى عن النفس، فالرجل في هذا أقدر من المرأة بلا ريب.
ومن يلاحظ هذه الفروق وغيرها بين الرجل والمرأة، يعلم أن التفريق بينهما في أحكام العورة والحجاب والتعطر والسفر وغيرها، إنما هو من محاسن التشريع الإسلامي، ومراعاته لأحوال الناس، ورعايته لمصالحهم.
وراجع في مسألة الحجاب، الفتاوى: 19026، 359800، 211780.
وقريب من ذلك: نهي المرأة عن التعطّر إذا خرجت من بيتها، وذلك إنما هو صيانة للمرأة، وعدم لفت النظر والانتباه إليها، فهو من مكملات حجاب المرأة التي تؤمر به عند خروجها من بيتها. ومن ثم؛ فلا يشكل ذلك إلا على من يشكل عليه اختصاص المرأة دون الرجل بالحجاب عند الخروج! وراجع للفائدة، الفتويين: 411493، 163373.
وكذلك النهي عن سفرها بغير محرم، إنما هو لحمايتها وصيانتها وإعانتها، وهذا يتضح بجلاء عند استحضار كيفية وحال السفر قديما، وكذلك ما يحدث فيه حديثا من مشقة وخلطة وأمور طارئة.
وعلى أية حال، فالأصل هو التسوية بين المرأة والرجل في الأحكام الشرعية، وإنما يستثنى من ذلك ما خصّه الدليل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وحسنه الألباني.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتاوى: 292819، 16441، 136201، 265297.
والله أعلم.