الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الحال كما وصفت، فيظهر أن حكم صاحب السلس ينطبق عليك. فإن من لا يعرف مدة معينة ينقطع فيها حدثه، بحيث كان الحدث ينقطع تارة ولا ينقطع أخرى، وتطول مدة انقطاعه تارة وتقصر أخرى، وتتقدم تارة وتتأخر أخرى؛ فهو من أصحاب الأعذار، وانظر الفتوى: 136434.
وعلى هذا؛ فإنك تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك.
وعليك عند الجمهور أن تتحفظ بوضع خرقة على الموضع؛ لئلا تنتشر النجاسة في الثياب، وعند المالكية لا يجب عليك التحفظ والحال ما ذكر. ومذهب الجمهور أحوط، فإذا علمت أن الحدث ينقطع في أثناء الوقت في مدة محددة تسع لفعل الطهارة والصلاة، فانتظر حتى يأتي ذلك الوقت فتتوضأ وتصلي فيه ولو فاتتك الجماعة، وانظر الفتوى: 114190.
وحيث كنت مصابا بالسلس، فإن وضوءك للعشاء يمكنك أن تصلي به ما شئت من قيام الليل، ما لم تنقضه بناقض آخر.
والله أعلم.