الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالكدرة بعد رؤية الطهر، لا تعد حيضًا.
وأما الدم الأحمر، فإنه يعد حيضًا، إذا كان في زمن إمكان الحيض. وضابط زمن إمكان الحيض مبين في الفتوى: 118286، وانظري لبيان حكم الدم العائد الفتوى: 100680، ولبيان حكم الصفرة والكدرة، انظري الفتوى: 134502.
وعليه؛ فما رأيته من دم: إن كان في زمن إمكان الحيض، فيجب عليك إعادة الغسل.
وإن لم تتيقّني من رؤية الدم، أو كان هذا في غير زمن إمكان الحيض، فلا يعد حيضًا.
والله أعلم.