الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أراد التعجل ورمى قبل الغروب ثم نفر فتأخر إلى الغروب بسبب الزحام أو الانشغال بأمور السفر كشد الرحال فلا شيء عليه، قال النووي في المجموع: ولو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت ولا الرمي... ولو غربت وهو في شغل الارتحال ففي جواز النفر وجهان .. أصحهما لا يلزمه الرمي ولا المبيت .. ولو نفر قبل الغروب فعاد لشغل أو زيارة ونحوها قبل الغروب أم بعده فوجهان، الصحيح لا يلزمه المبيت فإن بات لم يلزمه الرمي من الغد. انتهى.
أما إذا كان الرمي بعد الغروب أو كان التأخر ليس بسبب الزحام أو انشغل بغير أمور السفر فإنه يلزمه المبيت والرمي في اليوم التالي وراجع الفتوى رقم: 20225، والفتوى رقم: 7385 لمعرفة ما يلزم من ترك ذلك، ومن لزمه الدم فلا يشترط أن يكون في الأشهر الحرم بل يجزئ في أي وقت.
والله أعلم.