الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح مباح من حيث الأصل، وليس من التصوير المنهي عنه في النصوص، على الراجح عندنا، وسواء في ذلك التصوير الثابت، أم الفيديو.
ولا يشترط للإباحة أن يكون التصوير لأمر دِيني.
ولا يحرم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية المباحة؛ سواء كانت للأموات أم للأحياء، وانظر الفتاوى: 121364، 335893، 53751.
وأما الرسم باليد: فإن كان للمناظر الطبيعية -من الأشجار، والأنهار، وغيرها-؛ فلا إشكال في جوازه.
وأما ذوات الأرواح: فإن كانت ناقصة الخلقة ما لا تتم الحياة إلا به -كالرأس، أو الصدر-؛ فلا بأس برسمها عند كثير من العلماء.
وأما إن كانت تامّة الخلقة؛ فإن جمهور العلماء على التحريم -إلا ما كان من قبيل لعب البنات، ونحوها-، وراجع تفصيل هذا في الفتوى: 257470.
والرسوم المحرمة لا يتعين حرقها، بل يكفي طمسها، وإزالة معالمها، أو جعلها ممتهنة بالوطء، أو نحوه، وراجع الفتويين: 265381، 385417.
والله أعلم.