الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغالب أن المحلات التي تبيع اللحوم في البلاد الإسلامية، تقوم بغسل الدم المسفوح، كما أنكِ قد ذكرتِ أنكِ قد وجدتِ الدم المذكور بعد غسل اللحم. وبناء على ما سبق، فإن الدم المذكور محكوم بطهارته. وراجعي المزيد في الفتوى: 77954.
مع التنبيه على أن بعض أهل العلم يرى أن الدم الذي يوجد على اللحم، معفو عنه على كل حال، وأنه من بقية الدم المسفوح.
قال الرملي في فتح الرحمن بشرح ابن رسلان: والدم الباقي على اللحم وعظامه نجس، معفو عنه؛ لأنه من الدم المسفوح وإن لم يسل؛ لقلته. ولعله مرادُ من عبَّر بطهارته. اهـ.
والله أعلم.