الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا أصل شرعا لمثل هذه الطرق، وهي من قبيل الاستقسام بالأزلام المنهي عنه، قال تعالى: وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ {المائدة:3}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وراجع الفتوى: 267466.
وإنما يشرع للمسلم التوكل على الله ودعاؤه، واستخارته -سبحانه-، وبذل الأسباب المشروعة لتحصيل الأمر الذي يعزم عليه.
قال ابن تيمية: وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام في آيتين من كتابه، وكانوا إذا أرادوا أمرا من الأمور أحالوا به قداحا مثل السهام أو الحصى أو غير ذلك. وقد علموا على هذا علامة الخير، وعلى هذا علامة الشر، وآخر غفل. فإذا خرج هذا فعلوا، وإذا خرج هذا تركوا، وإذا خرج الغفل أعادوا الاستقسام.
فهذه الأنواع التي تدخل في ذلك: مثل الضرب بالحصى والشعير، واللوح والخشب والورق المكتوب عليه حروف أبجد، أو أبيات من الشعر أو نحو ذلك مما يطلب به الخيرة فما يفعله الرجل ويتركه. ينهى عنها؛ لأنها من باب الاستقسام بالأزلام، وإنما يسن له استخارة الخالق، واستشارة المخلوق والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه وينهى عنه.
وهذه الأمور تارة يقصد بها الاستدلال على ما يفعله العبد: هل هو خير أم شر؟ وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع في الماضي والمستقبل. وكلاهما غير مشروع. اهـ. من مجموع الفتاوى.
والله أعلم.