الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في المسح على الفوقاني إذا توافرت فيه شروط المسح على الخفين من ستر القدمين، ولبسهما على الطهارة، ولو كان التحتاني لا يغطي محل الفرض. فمن توضأ ولبس خفاً أو جورباً، ثم لبس فوقه خفاً آخر قبل الحدث، فله أن يمسح على الخف الثاني.
قال صاحب الزاد: فإن لبس خفاً على خف قبل الحدث، فالحكم للفوقاني. انتهى.
والله أعلم.