الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك بفضله ورحمته مما تجدين، واعلمي أن من قواعد شريعتنا السمحة أن المشقة تجلب التيسير، وبناء على ذلك، فإن كان هذا السلس مستمرا أكثر الوقت، وكلما توضأت نزل فتفعلين ما يلي:
أولا: بعد الاستنجاء ضعي على المخرج حفاظة ونحوها، مما يمنع انتشار البول في ملابسك، أو على جسدك، ولا يهمك ما نزل في الخرقة أثناء الوضوء، أو الصلاة، ولايجب عليك إعادة الاستنجاء، وتصلين الفرض، وما شئت من النوافل.
قال ابن قدامة: في المغني: وجملته أن المستحاضة، ومن به سلس البول، أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم، ممن يستمر منه الحدث، ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل، وشده، والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. انتهى.
ثانيا: أن تتوضئي للصلاة بعد دخول وقتها لا قبله. قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على طهارة أصحاب السلس: وإن توضأ بعد الوقت صح، وارتفع حدثه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه. انتهى.
وهذا إذا كان السلس ملازمًا في جميع وقت الصلاة، فإن كنت تعلمين أنه سينقطع في وقت يمكن فيه الوضوء والصلاة قبل خروج وقتها، فعليك انتظار ذلك الوقت فتتوضئين وتصلين.
وذهب بعض أهل العلم كالمالكية إلى أنه لا يلزمه الوضوء لكل صلاة، ولا غسل موضع النجاسة؛ دفعًا للحرج، كما بينا في الفتوى: 57848.
وعلى هذا، فصلاتك السابقة صحيحة -إن شاء الله-.
والله أعلم.