الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الألماس وغيره من الأحجار الكريمة لا يقصد به صاحبه التجارة بل يُراد للزينة أو الادخار فلا زكاة فيه، ولو كانت له قيمة غالية جداً، والحكمة في ذلك كون الزكاة إنما تجب في المال الذي يعمل صاحبه على تنميته وزيادته أو يكون قابلاً لذلك، فما لا تقصد به التجارة من هذه الأحجار الكريمة فهو بمنزلة الحاجة الخاصة بصاحبها كالثياب والمتاع.
أما الحلي المتخذ من الذهب أو الفضة فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه إذا كان مقصوداً للاستعمال فقط، والحكمة في ذلك تقدمت قريباً، أما إذا كان للتجارة أو للادخار فتجب فيه الزكاة إذا توافرت شروط وجوبها، وللتفصيل في هذا الموضوع نحيلك إلى الفتوى رقم: 6237.
والله أعلم.