الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فظاهر الظفر من جملة ما يجب غسله في الوضوء والغسل، ويجب إزالة أي حائل عليه يمنع وصول الماء، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح المهذب: إذا كان على بعض أعضائه شمع، أو عجين، أو حناء، وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو، لم تصح طهارته، سواء أكثر ذلك أم قل. انتهى.
ودليل ذلك ما جاء عند مسلم، وغيره من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: أنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى.
قال النووي ـ رحمه الله-: فِي هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره، لَا تَصِحّ طَهَارَته، وَهَذَا متفق عليه. انتهى.
وعليه؛ فإزالة ما يحول دون وصول الماء إلى ظاهر الظفر واجب.
وسهّل بعض أهل العلم في اليسير من ذلك، ولم يرَ بطلان الطهارة به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، جاء في الروض المربع، مع حاشيته لابن قاسم: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر، ونحوه.
قال الشيخ: وكل وسخ يسير في شيء من أجزاء اليدين، وما يكون بشقوق الرجلين من الوسخ، يعفى عنه، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن، كدم، وعجين، ونحوهما، واختاره. انتهى.
وبهذا يتبين لكِ أن هذا الأثر المسؤول عنه، إن كان له جرم يحول دون وصول الماء إلى البشرة، فلا بد من إزالته، إن أمكن ذلك دون ضرر.
وأما لو لم تمكن إزالته إلا بضرر -كانكسار الظفر، ونحوه-، أو كان الأثر يسيرًا جدا، فيرجى ألا يكون عليك حرج في الطهارة مع وجوده، مع السعي في إزالته بما لا ضرر فيه.
والله أعلم.