حكم التعامل مع شركة تروج للعباءات الملونة والرموش

20-5-2021 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل مصورة للسلع والمنتجات، وأسأل عن حكم تعاملي مع شركات تبيع منتجات محرمة مثل الرموش والعباءات الملونة وغيرها.
هل أنا آثمة إذا تعاونت معهم بتصويري لمنتجاتهم؟ وما حكم حضور وتصوير الفعاليات التي تقام بمناسبة الأيام العالمية، مع العلم أن التصوير خال من النساء؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول السائلة: (حكم تعاملي مع شركات تبيع منتجات محرمة) جوابه: أن ذلك لا يجوز في المنتجات المحرمة؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجعي في معناها الفتوى: 50387.

ولا يخفى أن الدعاية والترويج للمحرمات، داخل في ذلك. ولكن لا بد من التحقق من حرمة المنتجات التي تعنيها السائلة، كما ينبغي التفريق بين المنتجات المحرمة لذاتها، والتي لا تستعمل إلا على وجه محرم.

وبين تلك التي يمكن أن تستعمل على وجه محرم، أو على وجه مباح، كالملابس؛ التي يمكن أن تتبرج بها المرأة، وهذا محرم. ويمكن تلبسها لزوجها، أو بين محارمها، وهذا مباح.

والرموش الصناعية يمكن أن تضعها من هي في حاجة إليها، كمن أصيبت بمرضٍ أو حرق أو نحوه من الآفات، فأتلف هدب العين، مما أدى إلى تغير شكلها وقبح صورتها، فيجوز لها أن تضع الرموش الصناعية، بخلاف من تضعها للزينة، ولا سيما إن كانت ثابتة، فهذا يدخل في تغيير خلق الله، كما يدخل في عموم الوصل المنهي عنه، وراجعي في ذلك الفتوى: 144397.

وإذا تعدد الاستعمال، فالأصل عندئذ هو جواز البيع، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا غلبة الحرام على استعمال هذا المنتج أو ذاك. فعندئذ يُنهَى عن الترويج والدعاية له؛ باعتبار غلبة الحرام على استعماله؛ لأن العبرة بالغالب.

قال الشوكاني في السيل الجرار: إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة، فلا يجوز بيعه. اهـ. 

 والله أعلم.

www.islamweb.net