الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى: 120106 جواز أخذ راتبٍ على الإمامة من الدولة، وذكرنا أن ما يؤخذ من بيت المال على الإمامة ليس عوضًا وأجرة، وإنما رزق؛ للإعانة على الطاعة.
ولم يفرّق الفقهاء فيها -فيما نعلم- بين من كان محتاجًا أو كان مستغنيًا؛ فلا حرج على الإمام في أخذ الراتب، وإن كان مستغنيًا، أو موظفًا في جهة أخرى، ما دام أنه قائم بأعباء الإمامة.
والله أعلم.