الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن العبرة في زكاة هذه النقود الحالية هي مقارنتها بالذهب أو الفضة غير المصنعين، فما كان منها قدر نصاب، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.
وعليه، فعليك أن تحسب قيمة المبلغين معا، فإن كان يساوي نصابا أو أكثر وهو من الذهب 85 جراما، وجبت عليك الزكاة إذا حال الحول على ذلك، وإن كان قيمة الجميع دون ذلك، فلا زكاة عليك.
وانظر الفتوى رقم: 3082، والفتوى رقم: 14142.
وحيث حكمنا بأن الزكاة واجبة عليك، فإن عليك أن تخرج زكاة الجنيه المصري مما عندك من الجنيه، وزكاة اليورو مما عندك من اليورو.
والله أعلم.