الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التسوية بين الأولاد في الهبة مستحب عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم كالحنابلة بالوجوب. وحتى عند الحنابلة القائلين بوجوب العدل في العطية للأولاد، ورد الهبة الجائرة، فإنه لو مات الوالد الواهب قبل رد الهبة الجائرة، أو قبل إعطاء بقية الأولاد ثبتت الهبة عندهم، وتكون للموهوب له.
جاء في الروض المربع: (فإن مات) الواهب (قبله) أي: قبل الرجوع أو الزيادة (ثبتت) للمعطي، فليس لبقية الورثة الرجوع. اهـ
وبناء على ما سبق، فإن البنت المذكورة لا يحق لها هي وأخواتها مطالبة إخوتهم الذكور بالبيوت المسجلة بأسمائهم إذا تم حوز تلك الهبة في حياة الأب، وإن كان الأفضل للأبناء إعطاء البنات نصيبهن من تلك البيوت؛ خروجا من خلاف أهل العلم. وراجعي التفصيل في الفتويينِ: 161261، 332782.
وينبغي رفع الأمر إلى محكمة شرعية للنظر في تفاصيل هذه المسألة.
والله أعلم.