الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهاهنا مسألتنا:
- الأولى: هل النمص خاص بالحاجبين، أم يتناول جميع شعر الوجه؟ وعلى القول الأول، فالشعر الذي بين الحاجبين ليس منهما، فلا تحرم إزالته، ولو بالنتف، وهو المفتى به عندنا، وراجع في ذلك الفتاوى: 23486، 159801، 264589.
- والثانية: هل النمص قاصر على النتف أم يتناول أيضا القص والحلق. ومذهب الحنابلة في ذلك هو اقتصاره على النتف فقط، وبالتالي يجوز عندهم الأخذ من الحاجبين بالقص أو الحلق.
قال ابن قدامة في المغني: فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها، فلا يجوز؛ للخبر. وإن حلق الشعر فلا بأس؛ لأن الخبر إنما ورد في النتف، نص على هذا أحمد. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ دَاخِلٌ فِي نَمْصِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ, وَالْمُتَنَمِّصَاتِ". وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفِّ وَالْحَلْقِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْحَفِّ، وَالْحَلْقِ, وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ. انتهى.
والسائل كغيره، إن كان عاميا لا يستطيع الترجيح بين أقوال أهل العلم، وليس أحدهم أوثق في نفسه من غيره، فيسعه تقليد من يشاء منهم.