وجوب التقيد في الوصية بشرط الموصي

23-5-2021 | إسلام ويب

السؤال:
توفي والدي قبل خمس سنوات، وترك مالا وأملاكا، وأوصى بالثلث لنفسه، وأوصى ضمن الثلث هذا بجزء لحفيدين من أحفاده الأحد عشر لحالتهما الخاصة (حيث يدرسان في جامعات أهلية، وتوفيت والدتهما، وهما رضع قبل عشرين عاما)، وهما ولداي، واتفق الورثة على استخراج نفقات الدراسة من الثلث الموصى به.
السؤال هو: هل يجوز للورثة استخراج مبلغ إضافي من الثلث الموصى به، ويوزعونه على الأحفاد المتبقين؛ مراعاة لمشاعر الأحفاد وآبائهم؟ علما بأننا لم نتمكن لحد الآن من بيع بعض الأملاك بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وعدم استقرار السوق في بلدي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالوصية يجب التقيد فيها بشرط الموصي، ولا يجوز للورثة تبديلها ولا تغييرها، قال تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 181].

وعلى ذلك؛ فإن لم يكن بقية الأحفاد على شرط الوصية، فلا يجوز صرف شيء إليهم، وإن كانوا أو بعضهم على شرطها، فهم أولى من غيرهم من الأجانب. فمثلا لو أوصى للفقراء، وكان بعض أحفاده أو أقاربه غير الوارثين فقراء، فهو أولى من بقية الفقراء.

قال ابن قدامة في المغني: إن وصى للفقراء وحدهم، دخل فيه المساكين، وإن أوصى للمساكين دخل فيه الفقراء ... ويستحب تعميم من أمكن منهم، والدفع إليهم على قدر الحاجة، والبداية بأقارب الموصي. اهـ.

وعلل ذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات فقال: (والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه) أي الموصي، غير الوارثين، لأنه فيهم صدقة وصلة. اهـ.

وقال النووي في روضة الطالبين: لو قال: ضع ثلثي حيث رأيت، أو فيما أراك الله، ليس له وضعه في نفسه، كما لو قال: بع، لا يبيع لنفسه. والأولى صرفه إلى أقارب الموصي الذين لا يرثونه، ثم إلى محارمه من الرضاع، ثم إلى جيرانه. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net