الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى لهذه الأخت الثبات على الدين، أما بخصوص ما تركه والدها من مال فليس لها فيه نصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.
وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة عملاً بظاهر الحديث، وعلى هذا فإذا تبرع لها إخوتها بجزء من هذا المال لتحج به فلا حرج عليها في قبوله، على اعتبار أنه هدية منهم لا أنه تنازل منها عن نصيبها من التركة لأن ذلك غير موجود أصلاً، ويجب التنبه إلى أن قول السائل: ووالدها وإخوانها على الشرك، إن كان المقصود أنهم وثنيون لم يدخلوا الإسلام، فالأمر واضح، وإن كان المقصود أنهم ولدوا على الإسلام ثم اقترفوا الشرك الأكبر ولا زالوا عليه، فليُعلم أن الحكم على المعين بالكفر أمر في غاية الخطورة، وأنه لا يقدم عليه إلا بعد توافر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وأنه ينبغي أن يقتصر ذلك على أهل العلم والورع والاحتياط، على ما بيناه في هاتين الفتويين: 721، 31243.
والله أعلم.