الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقيء غير المتعمد لا يفسد الصوم، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ، فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ. رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ.
قال في تحفة الأحوذي: (وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ: غَلَبَهُ، وَسَبَقَهُ فِي الْخُرُوجِ، (فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ)؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ، (وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا) أَيْ: مَنْ تَسَبَّبَ لِخُرُوجِهِ قَصْدًا، (فليقض). اهـــ.
ولا يجوز لك الإفطار إلا إذا شق عليك الصيام مشقة غير محتملة، أو خفت ضررا بالصيام، فتفطر حينئذ لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.
وتقضي مكان اليوم الذي أفطرته، وانظر الفتوى: 318994. عن شروط الفطر بالجوع، والفتوى: 128699. عن الحالات التي يباح فيها الفطر وضوابطها، والفتوى: 26692. عن الأعذار المبيحة للفطر.
والله أعلم.