الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الدم قد عاودك قبل مرور أقل الطهر بين الحيضتين، وهو ثلاثة عشر يومًا وليلة، فإن أمكن ضمه إلى ما قبله، بحيث يكون مجموعهما حيضة واحدة، وذلك بألا يتجاوز مجموع الدمين، وما بينهما من نقاء خمسة عشر يومًا؛ فهذا الدم العائد حيض.
وإن لم يمكن ذلك بأن كان مجموع الدمين، وما بينهما من نقاء يزيد على خمسة عشر يومًا؛ فهذا الدم العائد استحاضة، وانظري الفتوى: 118286، والفتوى: 100680.
وحيث كان هذا الدم حيضًا؛ فإنك لا تصومين، ولا تصلين؛ حتى ينقطع وتغتسلي منه.
وأما إن كان استحاضة؛ فإنك تصلين، وتصومين، وتفعلين ما تفعله المستحاضة، مما هو مبين تفصيلًا في الفتوى: 156433.
والله أعلم.