الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في إخراج الزكاة عن أموال والدك من مالك، ويجزء عنه ذلك بشرط أن يأذن لك في ذلك، لأن النية شرط في إجزاء الزكاة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28168.
وأما الأرض فلا زكاة فيها، إلا إذا كانت عروض تجارة فإنها تقوم كل سنة، ويخرج ربع العشر من قيمتها، وإذا كنت لا تستطيع معرفة قيمتها بالتحديد في السنوات الخمس الماضية فاجتهد وتحر بقدر استطاعتك، وأخرج زكاتها لكل سنة بما ترى أن الذمة تبرأ به، واعلم أنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وأما زكاة الأسهم فإنها تختلف باختلاف الأسهم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 1038.
والله أعلم.