الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به في موقعنا أن هذه الأنواع من الزينة لا يجوز استعمالها إلا مع الحاجة إليها، لستر عيب أو تشوه ونحو ذلك، كمن أصيبت بمرضٍ أو حرق أو نحوه من الآفات فأتلف هدب العين. فيجوز لها أن تضع الرموش الصناعية، بخلاف من تضعها لمجرد الزينة؛ فهذا يدخل في عموم الوصل المنهي عنه، كما يدخل في تغيير خلق الله.
وعلى هذا النحو أيضا الأظفار الصناعية: يُنهى عنها؛ لما فيها من الغش والخداع، وتغيير خلق الله. وراجعي في ذلك الفتوى: 144397 وما أحيل عليه فيها.
ولا فرق في ذلك بين العروس التي تستعمله في ليلة زفافها فقط، وبين غيرها، وانظر الفتوى: 160841.
والله أعلم.