الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت النجاسة على غير السبيلين ( القبل، والدبر) فإن إزالتها ليست بشرط في صحة الوضوء. ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك.
أما إن كانت النجاسة خارجة من أحد السبيلين، وموجودة عليه، فإن إزالتها شرط في صحة الوضوء، على رواية عند الحنابلة، خلافا لمذهب الجمهور.
قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء، فلو توضأ قبل الاستنجاء، لم يصح كالتيمم.
والرواية الثانية: يصح الوضوء قبل الاستنجاء، ويستجمر بعد ذلك بالأحجار، أو يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه، ولا يمس الفرج. وهذه الرواية أصح، وهي مذهب الشافعي؛ لأنها إزالة نجاسة، فلم تشترط لصحة الطهارة، كما لو كانت على غير الفرج. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الاستنجاء من سنن الوضوء قبله عند الحنفية والشافعية، والرواية المعتمدة للحنابلة، فلو أخره عنه جاز وفاتته السنية؛ لأنه إزالة نجاسة، فلم تشترط لصحة الطهارة، كما لو كانت على غير الفرج. اهـ.
وقال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: (وإن كانت النجاسة على غير السبيلين، أو) كانت (عليهما غير خارجة منهما؛ صح الوضوء والتيمم قبل زوالها) أي: النجاسة؛ لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين في الجملة، فلم تجعل إحداهما تابعة للأخرى، بخلاف الخارجة منهما. اهـ.
أما نجاسة الكحول فليست خارجة من السبيلين، وبالتالي فلا يؤثر وجودها على صحة الوضوء على كل حال. وعن حكم نجاسة الكحول، راجع الفتوى: 362920
وبناء على ما سبق، فإن وجود نجاسة المذي على ثوبك، أو بدنك، أو نجاسة الكحول لا يبطل وضوءك، وبالتالي فلا إعادة عليك فيما مضى من الصلوات.
وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى: 316249.
والله أعلم.