الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على حرصك على الزواج من رجل صاحب دين وخلق، ففي ذلك امتثال للشرع، وسلوك السبيل الأقوم الذي تتحقق به مصلحتك، روى ابن ماجه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
والزوج الصالح إن أحب المرأة أكرمها، وإن أبغضها لم يهنها، كما قال الحسن البصري.
وكون الرجل له زوجة أخرى لا يمنع شرعا من الزواج منه، فأفضل هذه الأمة أكثرها نساء، وقد تزوج كثير من الصحابيات ممن هو معدد في الزواج؛ كالصديق، والفاروق -رضي الله عن الجميع-.
ولا شك أن في التعدد كثيرا من المصالح الشرعية منها ما ذكرته ومنها غيرها، وللمزيد يمكن أن راجعي الفتوى: 71992.
وإن كان هذا الرجل لا يزال يرغب في الزواج منك، فليس هنالك ما يمنعك شرعا من السعي في سبيل إقناع أهلك بالموافقة على زواجك منه، وإن طالت المدة منذ بداية الكلام في هذا الموضوع، ويمكنك أن تستعيني بمن ترجين أن يسمع أهلك لقوله، ويستجيبوا له، فإن اقتنعوا؛ فالحمد لله، وإلا فمن حقك رفع الأمر للقضاء الشرعي لينظر فيه، فإن ثبت عنده أن أباك عاضل لك، زوَّجك القاضي الشرعي، أو وكل من يزوجك.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 52230، والفتوى: 75183.
والدعاء أمر مهم، وربنا سبحانه سميع مجيب، وهو القائل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186}.
وعند الهَمِّ بالأمر تكون الاستخارة، وحقيقتها تفويض الأمر لله سبحانه ليختار لعبده الأصلح؛ فهو سبحانه العليم القدير المطلع على عواقب الأمور، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 19333، والفتوى: 123457.
وفي نهاية المطاف إن تيسر لك الزواج من هذا الرجل؛ فبها ونعمت، وإلا فاستعيني بأهل الثقة من أقربائك وصديقاتك عسى الله أن يبدلك من هو خير منه، ولا حرج شرعا في بحث المرأة عن الأزواج؛ كما بينا في الفتوى: 18430.
والله أعلم.