الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتهديد زوجتك بإلقاء نفسها من الشباك إن لم تطلقها يعتبر إكراها شرعيا- إذا غلب على ظنك عزمها الإقدام على هذا الفعل-. وعليه؛ فلا يلزمك شيء في الطلقتين المذكورتين -إن طلقتها لهذا السبب-.
فقد جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي أثناء الكلام على ما يحصل به الإكراه الشرعي: قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ أَنَّ ضَرْبَ وَالِدِهِ وَنَحْوَهُ وَحَبْسَهُ: كَضَرْبِ وَلَدِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَيَتَوَجَّهُ تَعْدِيَتُهُ إلَى كُلِّ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَعْدِيَتُهُ مَشَقَّةً عَظِيمَةً، مِنْ وَالِدٍ وَزَوْجَةٍ وَصَدِيقٍ. انتهى.
وانظر الفتويين: 121714، 167851.
وقد بينا في فتاوى عديدة أن الطلاق في الحيض رغم بدعيته نافذ عند جماهير الفقهاء، وهو المفتى به عندنا، فانظر الفتويين: 8507، 403132.
والله أعلم.