الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للدولة فرض الضرائب على الناس إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك، وتوافرت شروط معينة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 592 فلتراجع.
وإذا فرضت الضرائب بغير حق، فإنه لا باس بالتحايل لإسقاطها أو تخفيفها، وقد فصلنا ذلك في الفتاوى التالية: 10709/11198/3808.
والراتب لا زكاة عليه لكونه راتباً، وإنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول كما هو مبين في الفتوى رقم: 3922.
وأما عن اليمين التي حلفتها كاذباً فكان يمكنك أن توري ولا تكذب الكذب الصراح، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكن بما أنه قد حصل منك هذا فإن عليك أن تتوب إلى الله من ذلك، وقد أحسنت حين أخرجت الكفارة عن اليمين الغموس أخذاً بأحوط الأقوال في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 39929.
والله أعلم.