الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالآلة التي يكون بها الذبح شرعاً هي كل ما ترتب عليه سيلان الدم باستثناء شيئين هما السن والظفر، بدليل ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال:ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة.
قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، فكلها تحصل بها الذكاة إلا السن والظفر والعظام كلها. انتهى.
ومما تقدم تعلم أنه يجوز الذبح بالسكين من غير اشتراط كون المقبض مشتملاً على ثلاثة مسامير أو أكثر أو أقل.
والله أعلم.