الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسوار الذي يشبه زينة النساء لا يجوز للرجل لبسه، وراجع في ذلك الفتويين: 6148، 62711.
فإذا كان السوار المذكور يشبه زينة النساء؛ فلا يجوز لبسه، اللهم إلا إذا كان سبيلا لدفع ضرر الاختطاف، ولم يوجد طريقة غيره تفي بالغرض، فيجوز استعماله عند الحاجة إليه، وعلى قدر هذه الحاجة.
وانظر للفائدة الفتوى: 52789.
والله أعلم.