الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في ذلك؛ إذ صنع ما ليس له روح كالأشجار، ونحوها؛ جائز. وقد سبق تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 242170
وإذا جاز صنعها، جاز بيعها. وراجع المزيد في الفتوى: 412489، والفتوى: 55434
والله أعلم.