الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنّ اختيار الزوجة ذات الدين والخلق، من أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وذلك لأن المرأة سكن للزوج, وحرث له، وأمينة في ماله وعرضه, وموضع سره، وعنها يرث الأولاد كثيرًا من الصفات, ويكتسبون بعض عاداتهم منها؛ ولهذا اتفق أهل العلم على استحباب الزواج بذات الدين.
قال ابن قدامة في المغني: يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين. انتهى.
أما من لديها بعض التجاوزات والأخطاء في دينها كالذهاب لصالات الأفراح، وعدم لبس اللباس الشرعي التام المنضبط، ونحو ذلك، فالزواج بها جائز من حيث الأصل, إذا لم يكن هناك مانع آخر. ولكن إن غلب على ظنه أنها لن تغير سلوكها وتجاوزاتها، فترك الزواج بها أولى وأسلم, خاصة إذا كانت من بيئة غير ملتزمة لا تستهجن هذه المخالفات ولا تستنكرها.
وإن كتب له الزواج منها فعلا، فيجب عليه إلزامها بالحجاب الشرعي، وكفها عن تلك التجاوزات؛ فإن الزوج له القوامة على زوجته, وهي تقتضي منعها من المحرمات.
قال السعدي في تيسير الكريم الرحمن: قوامون عليهن: بإلزامهن بحقوق الله -تعالى- من المحافظة على فرائضه, وكفهن عن المفاسد. انتهى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته... رواه البخاري.
والله أعلم.