الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرسم الالكتروني والصور الرقمية عمومًا لذوات الأرواح: محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب إلى الرجحان هو القول بالجواز. وراجع في ذلك الفتاوى: 360514، 314482، 316279.
وإذا انضاف إلى ذلك كون الصورة ناقصة الخلقة نقصًا لا تمكن معه الحياة، أو كونها غير واضحة المعالم، أو بغير ملامح، كانت أولى بالرخصة. وراجع في ذلك الفتاوى: 128134، 198847، 312259، 421378.
وأما الرسم الحقيقي على الورق للصور الكاملة الخلقة، فالأصل هو تحريمه، إلا إن كان لقصص الأطفال، لغرض تعليمهم وإيناسهم. وراجع في ذلك الفتويين: 315979، 287068.
وأما مسألة علة المضاهاة في تحريم التصوير، فهي لا تقتصر عند أكثر العلماء على قصد المخلوق أن يتشبه بفعل الخالق، وإنما تحصل بمجرد تصوير المخلوق لشيء كخلق الله تعالى مما فيه روح، وراجع في ذلك الفتوى: 427816.
وأخيرا، فإن العامي إذا اختلف عليه المفتون: قلد الأوثق في نفسه، فإن استووا عنده، فلا حرج عليه في الأخذ بأي القولين شاء. وراجع في ذلك الفتويين: 360223، 170671.
والله أعلم.