الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن الغسل لا يجب عليك إلا إذا تيقنت يقينا جازما تستطيعين أن تحلفي عليه، أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، وصفة مني المرأة مبينة في الفتوى: 128091.
وإذا لم يحصل لك هذا اليقين، فلا غسل عليك، وإذا وجب عليك الغسل فلا يجوز لك التيمم مع القدرة على استعمال الماء، إلا أن تخافي باستعماله ضررا.
والذي نتصوره ألا ضرر مخوفا في الحالة المذكورة، وعند برودة الجو فيمكنك تسخين الماء واستعماله في الطهارة.
والحاصل أن تيممك غير مجزئ إن كنت تقدرين على استعمال الماء.
وأما التيمم لخوف خروج الوقت، فيجيزه المالكية، ويمنعه الجمهور، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى: 279853.
وإذا علمت هذا، فإن كنت تيممت حيث لا يشرع لك التيمم، ففي وجوب إعادة ما صليته من صلوات بهذا التيمم خلاف، والأحوط أن تعيديها وهو قول الجمهور، وانظري الفتوى: 125226.
وأما حيث تيممت لخوف خروج الوقت، فيسعك تقليد المالكية وألا تعيدي تلك الصلوات، وانظري الفتوى: 125010.
ثم إن كنت تتركين الغسل بالمرة، وتكتفين بالوضوء للصلوات التالية، فهي جميعا باطلة تجب إعادتها عند الجمهور، وفي قول شيخ الإسلام المشار إليه أنه لا تجب عليك الإعادة لجهلك.
والله أعلم.