الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال عن دليل التحريم إنما يكون بعد تقرير الحرمة نفسها!
وهذا النقاب، أو غيره مما يحصل به الستر، ولا يكون زينةً في نفسه، لا حرج في لبسه، بغض النظر عن شكله، وطريقة لَفِّه.
ويبقى الأفضل في الأقرب لتحقيق الغرض من الحجاب الشرعي، وانظري للفائدة الفتاوى: 306817، 182553، 144755.
والله أعلم.