الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالثمن الذي ورثته عمّتك -زوجة جدّك-، وكذلك ما تركته من مال، يرثه من كان حيًّا عند وفاتها من ورثتها، وهو -على ما ذكرت- أختها.
فتأخذ نصف ما تركته فرضًا؛ لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}.
والنصف الآخر يأخذه أبناء إخوتها الذكور، تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه مسلم، وغيره.
أما أخواتك، أو بنات عمّك، فلا يرثن من عمّتهنّ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.