الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقولك لزوجتك أنت طالق تلزم منه طلقة واحدة لأنه صريح الطلاق، أما قولك لها أنت طالق ثلاثاً دفعة واحدة فالجمهور على أنه يعد ثلاثاً، وعلى هذا فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زواج صحيح، يدخل بها فيه زوج دخولاً يطؤها فيه وطئاً شرعياً لا يقصد به تحليلها لك، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن معه إلى أن الثلاث دفعة واحدة لا يلزم منها إلا طلقة واحدة، وانظر تفصيل هذا في الفتوى رقم: 5584.
وعلى رأي شيخ الإسلام هذا فإن الزوجة لا تحرم عليك، لأنه لم يصدر منك إلا طلقتان الأولى التي أوقعتها والثانية هي تلفظك بالطلاق ثلاثاً في جملة واحدة على اعتبار أنها طلقة، وعليه فإن كان من استفتيه قد أفتاك على هذا فلا مانع من الأخذ بفتواه في ذلك، وإن كان الأورع هو الأخذ برأي الجمهور.
أما بخصوص قولك للزوجة إذا صحوت من النوم ووجدتك هنا طلقتك، وقولك إذا أتيت البيت ووجدتك أطلقك، فهاتان الصيغتان لا يلزم منهما طلاق لأنهما مجرد وعد به، والوعد بالطلاق لا يوجب طلاقاً ما لم ينجز فعلاً وقت الوعد، وانظر الفتوى رقم: 19551، وعلى العموم فالذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك.
والله أعلم.