الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن مداعبة الرجل زوجته في الدبر من دون إيلاج، وذلك في الفتوى رقم: 2620. ومعنى أن يبلغ الرجل من دبر زوجته ما يبلغه من فرجها، أي أن يدخل الحشفة أو قدرها لأن هذا هو الوطء الشرعي، فإذا حصل دخول الحشفة أو قدرها فقد وقع الحرام.
ومنه نعلم أن قول السائل (كأن يدخل نصفه أو رأسه) داخل في الحرام قطعاً، ومع هذا فإن البعد عن هذه المنطقة أولى لأن الشيطان يزين الحرام حتى يصعب على الشخص التراجع عنه، ومن علم من نفسه أنه لا يملك إربه فإن مقاربة هذا المكان حرام عليه، لأن ما أدى إلى الحرام أخذ حكمه.
والله أعلم.