الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما رأيته من صفرة وكدرة أولا، لا يعد حيضا، ثم ما رأيته من دم تركت له الصلاة، يعد حيضا هو وما اتصل به من كدرة.
وأما ما رأيته بعد ذلك، فينبني على الخلاف في أقل الطهر بين الحيضتين، فأقل مدة الطهر بين الحيضتين فيما نفتي به، هي ثلاثة عشر يوما، وهو قول الحنابلة.
وإذ كان بين انقطاع الحيضة الأولى وعودة الدم، أقل من هذه المدة، فهذا الدم العائد يعد استحاضة. وأما الدم الأول فهو وما اتصل به من صفرة وكدرة حيض.
ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى: 118286 ولبيان حكم الصفرة والكدرة، انظري الفتوى: 134502.
وعليه؛ فما فعلته من الاستمرار في الصلاة حال رؤية هذا الدم العائد ثانيا هو الصحيح.
وأما الدم العائد الآن بعد ستة عشر يوما، فإنه يعد حيضا، ولبيان حكم الدم العائد، انظري الفتوى: 100680.
والله أعلم.